السيد محمد صادق الروحاني

413

منهاج الفقاهة

ثم إنه لا اشكال في نفوذ التصرف بإذن ذي الخيار وأنه يسقط خياره { 1 } بهذا التصرف ، أما لدلالة الإذن على الالتزام بالعقد عرفا . { 2 } وإن لم يكن منافاة بين الإذن في التصرف والاتلاف وإرادة الفسخ وأخذ القيمة ، كما نبهنا عليه في المسألة السابقة ، وبه يندفع الاشكال الذي أورده المحقق الأردبيلي من عدم دلالة ذلك على سقوط الخيار . وأما لأن التصرف الواقع تفويت لمحل هذا الحق وهي العين بإذن صاحبه ، فلا ينفسخ التصرف ولا يتعلق الحق بالبدل { 3 } لأن أخذ البدل بالفسخ فرع تلف العين في حال حلول الحق فيه لا مع سقوطه عنه . ولو أذن ولم يتصرف المأذون ففي القواعد والتذكرة أنه يسقط خيار الإذن وعن الميسية أنه المشهور قيل : كان منشأ هذه النسبة فهم استناد المشهور في سقوط الخيار في الصورة السابقة إلى دلالة مجرد الإذن ، ولا يقدح فيها تجرده عن التصرف . وقد منع دلالة الإذن المجرد في المسالك وجامع المقاصد والقواعد .